الأحد، 20 يوليو 2014

استشارة قانونية العدد (٦) حضانة الأطفال

استشارة قانونية يقدمها فريق الناموس التطوعي،،، 

استشارة في دعوى شرعية
👈 حضانة الأطفال 👉

العدد (٦) 

تطوعنا عطاء.. عنوانه القانون 💫 

.....................................

لي اخت تطلقت من رجل، وعندهم ثلاث بنات ومن بعده تزوجت وأخذ طليقها البنتين الكبار6 سنوات و4 سنوات، مع اخوانهن من ٳمرٲته الاولى قبلها،وبعدها شاء الله لها الطلاق ثانية وكانت البنات بفترة دراسة بالروضة،وعندما اقفلت المدارس ابوابها،ذهب ابي واحضر البنات لزيارتها وفرحن كثيراً بذلك وبرؤية أختهن الصغيرة(سنه واحدة) وكنا على أمل انهن سيمضين الاجازة معنا وعلى الاقل العيد ولكن جاء طليق أختي وأخذهن معه ولم تكمل فرحتها برؤيتهن :( ، فسؤالي أليست الحضانة قانونياً من حقها، لأنها ليست على ذمة رجل حالياً، أرجوا توضيح الأمور لنا . 
........................................


الاستشارة :- 

استناد الى نص المادة (١٢٦) من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على شروط الحاضن وهي :- 
 - العقل : أي أن يكون الحاضن عاقلا وليس به جنون 
- البلوغ : أن يكون بالغا سن الرشد 
- الأمانة 
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته :
ويقصد بالقدرة بأن يكون الحاضن لديه الاستطاعة والتفرغ والبيئة المناسبة لتربية المحضون أي ألا تكون مثلا الزوجة تعمل بمهنه تأخذ أغلب وقتها كأن تنتهي من دوامها في الفترة المسائية، أو ألا تكون الزوجة أو الزوج غير صالح أخلاقيا أو قد سبق وأن حكم عليهم في جرائم مخلة بالشرف أو اﻷمانة أو أن يكون أحد الساكنين مع الزوج أو الزوجة معاقرين للخمر أو متعاطين للمخدرات أو عرف عنهم سوء الخلق .
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

بالإضافة إلى شرط خاص في المرأة التي ترغب بالحضانة وهو خلوها من زوج أجنبي أي أن تكون غير متزوجة من زوج آخر وغريب على الأطفال . ( وفق المادة ١٢٧ من قانون الأحوال الشخصية ) 

وحيث أن الأم هي الأولى برعاية الأطفال وحضانتهم بعد أن يفترق الزوجين عن بعضهما، ومتى ما انعدمت عنها جميع مسقطات الحضانة حيث تسقط الحضانة عن الشخص اذا :- 
- اختل أحد الشروط التي تم ذكرها سابقا في الاستشارة بالتحديد في المادة (١٢٦) وكذلك إذا اختل الشرط الخاص للمرأة وهو خلوها من زوج أجنبي عن المحضون . 
- سكن من يريد الحضانة في بلد يصعب على ولي أمر المحضون أن يقوم بواجباته تجاه المحضون . 
-  سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر .
- سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني . 

وإذا ما توافرت جميع هذه الشروط ولم تتوفر أيا من مسقطات الحضانة فإن الأم هي اﻷولى بحضانة الأطفال، وتستمر تلك الحضانة لها إلى أن يتم عمر الذكر ٧ سنوات والأنثى إلى أن تبلغ ويجوز للقاضي أن لا يعتمد على ذلك حسب سلطته التقديرية إذا ما كانت مصلحة المحضون تقتضي وجوده مع حاضن آخر وفقا للمادة (129) من ذات القانون.

وتنتقل الحضانة كذلك للشخص التالي إذا فقد أحد شروط الحضانة حيث يكون الترتيب بعد الأم للأب ثم لأم الأم ثم لأقرباء المحضون وهم خالته ثم جدته لأبيه ثم البقية وفق ما جاء بنص المادة (١٣٠) من قانون الأحوال الشخصية إلا إذا قدر القاضي غير ذلك حسب مصلحة المحضون. 

وبتطبيق تلك النصوص على الواقعة المذكورة فيحق للأم المطالبة بحضانة الطفلتين من أبيهما حيث أن عمرهما لم يتجاوز من العمر 6 سنوات بعد ولم يصلا لسن البلوغ وبعد تأكد خلوها من زوج آخر فضلا من توافر شروط الحضانة لديها. 



تم إعدادها من قبل : 

💫 فريق الناموس التطوعي 💫

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق