السبت، 27 ديسمبر 2014

ردا على ما ينشر حول القرار الوزاري رقم ٢١٤/ ٢٠١٤

⛔️ردا على ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ⛔️

❌من  استبعاد رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى الفترة الثامنة ❌

نوضح الآتي :- 

نصت المادة (٥) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨/ ٢٠١٣ في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣م على:
" تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:
- قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
- قاضي محكمة استئناف.
- مستشار بمحكمة القضاء الإداري.
- أحد مساعدي المدعي العام.
- اثنين من موظفي الوزارة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل القانون. " 


وعليه فإن تشكيل اللجنة وفق ما جاء في القرار الوزاري رقم ٢١٤/٢٠١٤ من وزارة الداخلية جاء صحيحا وفق ما نص عليه بالقانون، فقط القرار صدر بتسمية أعضاء اللجنة وفق ما جاء بالمادة أعلاه.






 من اعداد 
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  






* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم 
98608050

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014

بيان الفريق القانوني حول قضية المغرد العماني (altajer_oman@)

الرأي القانوني لما ورد من قبل المغرد العماني(altajer_oman) وبيان الادعاء العام



* الرأي يمثل وجهة نظر الفريق وفق التحليل القانوني للموضوع بصفة عامة


الوقائع:-

تتلخص وقائع الموضوع في أن المغرد العماني (altajer_oman@ ) بحسابه في تويتر بتاريخ ١٣ / ١٢ ٢٠١٤م قام بالنشر عن قضايا فساد _مثلما وصفها_ لأشخاص ادعى بأنهم استغلوا سلطتهم الوظيفية وهم (رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، المدعي العام)، بالإضافة إلى نشره لصورهم الشخصية معه، وقضايا كانت في أروقة المحاكم والادعاء العام وتم الحكم فيها بأحكام نهائية.
وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م قام الادعاء العام بنشر قضايا وتفاصيل تخص المغرد نفسه في الصحف اليومية، ليكون بمثابة ردّ على ما أورده بحسابه من أقوال ومستندات.

 
الرأي القانوني:-


أولا: تجاه (altajer_oman@)

- القيام بنشر صور شخصية للأفراد بدون إذن منهم يعد مخالفا لحكم المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي يعاقب عليها بالسجن مدة بين سنة – 3 سنوات وبغرامة ما بين 1000- 5000 ريال عماني أو احدى العقوبتين.
- التشهير بأشخاص قاموا بالتعامل معه بصفتهم الوظيفية بتعاملات تجارية بناء على مصالح مشتركة، ووصفهم بعبارات تأخذ معنى الإساءة والتجريح في سمعتهم.
- نشر وطرح أحكام نهائية صادرة من المحكمة العليا لا يجوز الطعن فيها بأي طريق رسمه القانون.
- إذا ما اتضح عدم صحة ما نشره في تغريداته بحسابه الشخصي فإنه يعد نشرا للشائعات واثارة للرأي العام بمواضيع وقضايا لا أساس لها من الصحة.

ثانيا: تجاه الادعاء العام

- قيامه بنشر سجل قضايا وبيانات شخصية للمغرد (altajer_oman@) في الصحف اليومية بدون حكم قضائي أو سند من القانون وهو ما يعد تشهيرا به.
- ما أورده المغرد في حسابه من اتهامات وأقوال كانت ضد شخص المدعي العام بصفته الشخصية والوظيفية ، وليست موجهة  ضد الادعاء العام كجهة حكومية مستقلة تمثل المجتمع، في حين أن رد الجهة جاء باسمها كجهة ممثلة للمجتمع.
- تأكيد الادعاء العام على وجود تعاملات تجارية بين المدعي وبين المغرد، في حين أن نصوص القانون تحظر على أفراد السلطة القضائية التعامل مع أشخاص لديهم دعاوى منظورة ، إذ أن ذلك من شأنه التأثير على عقيدة السلطة القضائية ويؤثر على مبدأ الحيادية وكان يتعيّن النأي عن مثل تلك التعاملات ( استنادا لنص المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية ).


وبناء على ما ورد وما تضمنه الموضوع من ردود وتعقيبات بين الأطراف ، كان يتعيّن من وجهة نظرنا على الطرفين اتخاذ الطريق القانوني في الرد على الآخر مثلما أوضحته النصوص القانونية والنظام الأساسي للدولة.

ويؤكد الفريق في ذات الشأن على أن القانون جاء لتنظيم العلاقات بين الأشخاص وبيان حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم وتجاه الدولة، وأن الانحراف عن ذلك يؤدي إلى تعارض المصالح وإيجاد المشكلات التي تعيق تنفيذ كل سلطة من سلطات الدولة لمهام عملها، وأن اللجوء إلى القضاء هو سلطة الفصل في أي حق يدعيه طرف تجاه غيره.


ودامت عُمان أرضا ومجدا لنا ودمتم ذخرا لها،،،

 من اعداد 

   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  





* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050

الأربعاء، 17 ديسمبر 2014

شروط زواج العمانيين من الخارج


توضيح على ما ورد في تقرير قدمته قناة mbc في برنامج #كلام_نواعم 

بموضوع #زواج_العمانيين_من_يمنيات


#فريق_الناموس

+ شروط الزواج من الخارج
+ وعقوبة المخالفة





@alnamoos13
صدر المرسوم السلطاني رقم 58/93 بالتفويض لوزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب 



@alnamoos13
صدر قرار وزاري رقم 92 / 93 بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وقضى بالعمل على الأحكام المرفقة بالقرار


@alnamoos13
يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية ويصدر التصريح إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:-


@alnamoos13
 1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.



@alnamoos13
 2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.


@alnamoos13
 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.


@alnamoos13
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.


@alnamoos13
تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على زواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها وفق الآتي:- 


@alnamoos13
 * عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة
* عضو من وزارة التنمية الاجتماعية
* عضو من شرطة عمان السلطانية


@alnamoos13
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.


@alnamoos13
المادة (3)
استثناء من حكم المادتين السابقتين :-
أولا:
 يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-


@alnamoos13
 1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.


@alnamoos13
 2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.


@alnamoos13
 3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.


@alnamoos13
ثانيا:
يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-


@alnamoos13
( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.


@alnamoos13
 (ب): إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين .


@alnamoos13
(ج): إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .


@alnamoos13
ومن تلك النصوص يتضح أن السلطنة لم تنص على الزواج من دولة معينة ولم تحدد دولة بذاتها ... 


@alnamoos13
ولم تحدد عنصرية معينة على دولة مثلما وصفت من قبل برنامج #كلام_نواعم 
عليه وجب توضيح ذلك لكم ..


 #فريق_الناموس




العقوبة:-

مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-
 ( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني .
(ب) :  الحرمان من تولي الوظائف العامة .
(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي لداخل السلطنة وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.






 من اعداد

   فريق الناموس  

    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  







* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050

الخميس، 11 ديسمبر 2014

إجازات موظفي الخدمة المدنية في عمان


  • لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المحددة له قانونا.
  • اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها تحسب مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان في رصيده منها، وإلا حرم من راتبه المستحق عن كل يوم من مدة غيابه .
  • إذا أدى الموظف عمله بتكليف من رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية يجب أن يعوض عن يوم إجازة بديل أو بدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم قام بالعمل فيه وهو في الأصل إجازة رسمية .


الإجازة الاعتيادية :-


  • لا يجوز للموظف القيام بإجازة اعتيادية إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تعيينه .
  • تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.
  • يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من استحقاقه السنوي، إلا اذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك.
  • تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية سواء وقعت في أول أو وسط أو نهاية الإجازة الاعتيادية ولا تدخل الإجازة الأسبوعية ضمن ذلك.
  • للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهة بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له إلى تاريخ انتهاء خدمته.
  • لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:-
أ- المدة التي يكون فيها الموظف متفرغا لمنحة أو بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت مدتها عن 9 أشهر.
ب- المدة التي يكون فيها الموظف في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.
‌ج- المدة التي يكون فيها الموظف في إعارة في جهة ليست من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على 3 أشهر إذا قضي بإدانته.
هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.


الإجازة الطارئة :-

  • يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).


الإجازة المرضية :-

  • يستحق الموظف إجازة مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة حسب الآتي:-

أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام تكون الإجازة في الحدود الآتية:-

-   ستة أشهر براتب كامل.

-   ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

وتستحق هذه الإجازة كل 5 سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام.

  • لا يؤخذ بالإجازة المرضية إذا وقعت في وقت إجازة أخرى ، واذا وقعت الإجازة المرضية في نهاية أيام إجازة أخرى مصرح بها للموظف تعتبر إجازة مرضية في الأيام التي تزيد عن الإجازة الأخرى.

الإجازات الخاصة :-  


(الولادة، رعاية الطفل، مرافقة الزوج، الحج، تمثيل السلطنة، مرافقة مريض، أداء امتحان،...)

  • تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة وهي 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
  • تستحق الموظفة إجازة خاصة لحالة الولادة وتكون 50 يوما براتب كامل لفترة ما قبل وبعد الولادة وتكون إجازة قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية ولا تتجاوز مدتها 10 أيام وتمنح باقي الإجازة من تاريخ الولادة ، وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.
  • تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة من أجل رعاية طفلها ويشترط أن تقدم طلب للحصول عليها وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة .
  • يستحق الموظف ممن أكمل فترة الاختبار في جهة عمله (6 أشهر) إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه (الزوج أو الزوجة) في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة لخارج السلطنة بشرط ألا تقل مدتها عن 6 أشهر .
  • يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن 20 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف في الحكومة.
  • يمنح الموظف الذ يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد عن المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة .
  • يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة (15) يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة ويجوز منحها لمرافقة مريض داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية ضرورة ذلك على أن يكون في هذه الحالة زوجا له أو قريبا له من الدرجة الأولى والثانية، واذا زادت مدة العلاج يجوز لرئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) مد الإجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما أخرى، واذا زادت كذلك تحسب المدة الزائدة من إجازته الاعتيادية أو إجازة بدون راتب .
  • يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة (الوزير ومن في حكمه) منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات طوال مدة خدمته في الحكومة كاملة.
  • يمنح الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بالشروط الآتية:-

أ-  أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى الجامعات او الكليات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.
ب-  أن يقدم طلب الإجازة مرفقا بها إفادة بقيده والمدة المحددة لأداء الامتحان.
ج- ألا تتجاوز مدة الإجازة المدة المحددة لأداء الامتحان اذا كان داخل السلطنة واذا كان خارج السلطنة تضاف له 3 أيام قبل موعده ويومان بعد انتهائه ويدخل ضمنها أيام الإجازة الأسبوعية.
د- ألا تمنح الإجازة إلا مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات السنة الدراسية الواحدة.

ويجوز استثناء منح الإجازة لمدة أخرى لأداء أي من امتحانات السنة الدراسية التي يمنح المؤهل الدراسي بعد انتهائها حتى ولو كانت مدة الدراسة المقررة لمنحه سنة واحدة.



 من اعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  





* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050