الخميس، 11 ديسمبر 2014

إجازات موظفي الخدمة المدنية في عمان


  • لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المحددة له قانونا.
  • اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها تحسب مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان في رصيده منها، وإلا حرم من راتبه المستحق عن كل يوم من مدة غيابه .
  • إذا أدى الموظف عمله بتكليف من رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية يجب أن يعوض عن يوم إجازة بديل أو بدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم قام بالعمل فيه وهو في الأصل إجازة رسمية .


الإجازة الاعتيادية :-


  • لا يجوز للموظف القيام بإجازة اعتيادية إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تعيينه .
  • تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.
  • يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من استحقاقه السنوي، إلا اذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك.
  • تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية سواء وقعت في أول أو وسط أو نهاية الإجازة الاعتيادية ولا تدخل الإجازة الأسبوعية ضمن ذلك.
  • للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهة بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له إلى تاريخ انتهاء خدمته.
  • لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:-
أ- المدة التي يكون فيها الموظف متفرغا لمنحة أو بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت مدتها عن 9 أشهر.
ب- المدة التي يكون فيها الموظف في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.
‌ج- المدة التي يكون فيها الموظف في إعارة في جهة ليست من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على 3 أشهر إذا قضي بإدانته.
هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.


الإجازة الطارئة :-

  • يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).


الإجازة المرضية :-

  • يستحق الموظف إجازة مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة حسب الآتي:-

أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام تكون الإجازة في الحدود الآتية:-

-   ستة أشهر براتب كامل.

-   ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

وتستحق هذه الإجازة كل 5 سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام.

  • لا يؤخذ بالإجازة المرضية إذا وقعت في وقت إجازة أخرى ، واذا وقعت الإجازة المرضية في نهاية أيام إجازة أخرى مصرح بها للموظف تعتبر إجازة مرضية في الأيام التي تزيد عن الإجازة الأخرى.

الإجازات الخاصة :-  


(الولادة، رعاية الطفل، مرافقة الزوج، الحج، تمثيل السلطنة، مرافقة مريض، أداء امتحان،...)

  • تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة وهي 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
  • تستحق الموظفة إجازة خاصة لحالة الولادة وتكون 50 يوما براتب كامل لفترة ما قبل وبعد الولادة وتكون إجازة قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية ولا تتجاوز مدتها 10 أيام وتمنح باقي الإجازة من تاريخ الولادة ، وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.
  • تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة من أجل رعاية طفلها ويشترط أن تقدم طلب للحصول عليها وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة .
  • يستحق الموظف ممن أكمل فترة الاختبار في جهة عمله (6 أشهر) إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه (الزوج أو الزوجة) في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة لخارج السلطنة بشرط ألا تقل مدتها عن 6 أشهر .
  • يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن 20 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف في الحكومة.
  • يمنح الموظف الذ يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد عن المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة .
  • يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة (15) يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة ويجوز منحها لمرافقة مريض داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية ضرورة ذلك على أن يكون في هذه الحالة زوجا له أو قريبا له من الدرجة الأولى والثانية، واذا زادت مدة العلاج يجوز لرئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) مد الإجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما أخرى، واذا زادت كذلك تحسب المدة الزائدة من إجازته الاعتيادية أو إجازة بدون راتب .
  • يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة (الوزير ومن في حكمه) منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات طوال مدة خدمته في الحكومة كاملة.
  • يمنح الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بالشروط الآتية:-

أ-  أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى الجامعات او الكليات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.
ب-  أن يقدم طلب الإجازة مرفقا بها إفادة بقيده والمدة المحددة لأداء الامتحان.
ج- ألا تتجاوز مدة الإجازة المدة المحددة لأداء الامتحان اذا كان داخل السلطنة واذا كان خارج السلطنة تضاف له 3 أيام قبل موعده ويومان بعد انتهائه ويدخل ضمنها أيام الإجازة الأسبوعية.
د- ألا تمنح الإجازة إلا مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات السنة الدراسية الواحدة.

ويجوز استثناء منح الإجازة لمدة أخرى لأداء أي من امتحانات السنة الدراسية التي يمنح المؤهل الدراسي بعد انتهائها حتى ولو كانت مدة الدراسة المقررة لمنحه سنة واحدة.



 من اعداد
   فريق الناموس  
    تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون  





* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" على الرقم
98608050

هناك 5 تعليقات:

  1. سؤال:في حال تمتع الموظف بإجازه إعتيادية لمده 5 ايام من الأحد إلى الخميس ورغب بعد ذلك بتمديد إجازته فهل يحسب التمديد من يوم الجمعه أم من يوم الأحد ؟أرجو الإفاده بما ينص علية القانون جيث ان هذا الموضوع علية اختلاف وجدال ونرغب بمعرفة قانونيه الفعل
    شاكرا لكم حسن تعاونكم

    ردحذف
    الردود
    1. التمديد يكون من اول يوم عمل وليس من يوم اجازة

      حذف
  2. المعلم من حقه اجازاتعرضية ومرضية وفي حال امضى المعلم مدة تصل ال5 سنوات ولم ياخذ اي منها فهل عند انتهاء خدمته يحصل لى بدل اجازات ماديا

    ردحذف
    الردود
    1. التعويض عن الإجازات عند انتهاء الخدمة لا يكون سوى عن الإجازة الاعتيادية ولا يتم التعويض عن الإجازات الآخرى

      حذف
  3. نريد توضيح اكثر لإجازة مرافق المريض اذا كان خارج السلطنه..بمعنى اذا رافق الموظف مريض لأكثر من مرة ولفترات منفصله متى يكون براتب كامل ومتى يخصم منه

    ردحذف