الأحد، 1 يونيو 2014

استشارة قانونية العدد (3) ... دعوى جزائية

استشارة قانونية العدد (3)
 

 

 

 

السؤال :-

شخصان تعرضا لحادث سير بينهما ولم يتفقوا على من يكون الغلط .. تم تحويل القضية للإدعاء العام وللمحكمة.. المتهم كان عليه تهمتين هما:-

1-    الدخول المخالف للقوانين والاصطدام بالمجني عليه

2-    قيادة المركبة بانتهاء رخصة القيادة

حكمت المحكمة في 1- بالبراءة

2- ادانته وتغريمه 50 ريال عماني

المجني عليه سيارته متعطلة .. ماذا يفعل في هذه الحالة..؟

وهل هناك شيء لصالحه في الحكم أم ضده..؟

وهل يجوز له استئناف الحكم ..؟

 

 

الإجابة :-

 

 

استشارة في دعوى جزائية

تطوعنا عطاء.. عنوانه القانون

 



نحيل وقائع الدعوى وموضوع الاستشارة إلى ما ورد من قبلكم..

 

 

الاستشارة :-

 

استنادا إلى وقائع الدعوى والحكم الصادر فيها وما جاء من أسباب من قبلكم ، وحيث أنه من اختصاص مركز الشرطة أثناء وقوع الحوادث أن تقوم بعمل مخطط لذلك الحادث وتحديد من المتسبب فيه ومن ثم يتخذ فيه إجراءات القانون من إحالة إلى الادعاء العام اذا ما كانت هناك مخالفات جزائية ، وقد تم تحديد أن المتهم في الدعوى هو المتسبب في الحادث وأن رخصة قيادته منتهية الصلاحية ، الا أن حكم المحكمة قضى ببراءته من التهمة الأولى وهي التسبب في الحادث واعتبار أن الخطأ مشترك بين المتهم والمجني عليه وتغريمه ٥٠ ريال عن الثانية .
 
وبناء على ذلك فإنه يكون على الطرفين إصلاح سيارتيهما كل على حدة وتتحمل شركة تأمين كل سيارة التصليح وفقا لوثيقة التأمين المبرمة مع الشركة ، ويحق للمجنى عليه رفع دعوى مدنية مستقلة ، أما فيما يخص استئناف الدعوى فانه يجوز استئنافها من قبل الادعاء العام بدلالة المادة 234 من قانون الاجراءات الجزائية فهو حق أصيل يكون للادعاء العام في الأحكام الصادرة بالبراءة .
وبالتالي يكون إصلاح سيارة المجنى عليه من ماله أو على شركة التامين اذا ما كان قد أمن عليها بتأمين يشمل خطأه في الحوادث ، ويجوز استئناف الدعوى من قبل الادعاء العام .

 
 
 
 



تم اعدادها من قبل :

فريق الناموس التطوعي